السيد محمد حسن الترحيني العاملي
653
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يقبضه أجمع بعضه أمانة ، وبعضه لأجل البيع ، وقيل ( 1 ) : يكفي حينئذ التخلية وإن لم يكتف بها قبله ( 2 ) ، ( وبه ) أي بالقبض كيف فرض ( ينتقل الضمان إلى المشتري ( 3 ) إذا لم يكن له خيار ) مختص به ، أو مشترك بينه وبين أجنبي ، فلو كان الخيار لهما ( 4 ) فتلفه بعد القبض زمنه ( 5 ) منه ( 6 ) أيضا وإذا كان انتقال الضمان مشروطا بالقبض ( فلو تلف قبله فمن البائع ) مطلقا ( 7 ) ، ( مع أن النماء ) المنفصل المتجدد بين العقد والتلف ( للمشتري ( 8 ) ) ولا بعد في ذلك ، لأن التلف لا يبطل البيع من أصله ، بل يفسخه من حينه كما لو انفسخ بخيار . هذا إذا كان تلفه من اللّه تعالى ، أما لو كان من أجنبي ( 9 ) ، أو من البائع